Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 73

  1. الجزء الأول
  2. الغسل وأحكامه وأنواعه
  3. أقسام الغسل:
  4. أولا ـ الغسل المفروض:
  5. (١) الجنابة
  6. معناها:

[كفاة: أي من يكفونهم العمل من خدم وأجراء. تقل: رائحة كريهة].

٣ـ حصول النشاط:

فإذا الجسم يكتسب بالاغتسال حيوية نشاطاً، ويذهب عنه الفتور والخمول والكسل، ولا سيما إذا كان بعد أسبابه الموجبة، كالجماع، على ما سيأتي.

أقسام الغسل:

والغسل قسمان: غسل مفروض، وغسل مندوب.

أولاً ـ الغسل المفروض:

وهو الذي لا تصح العبادة المفتقرة إلى طهر بدونه، إذا وحدت أسبابه.

أسبابه: الجنابة والحيض والولادة والموت.

(١) الجنابة

معناها:

الجنابة: في الأصل معناها البعد، قال تعالى: (فبصرب به عن جنب) [سورة القصص: الآية ١١]. أي: عن بعد. وتطلق الجنابة على المني المتدفق كما تطلق على الجماع.

وعليه فالجنب هو: غير الطاهر، من إنزال أو جماع. وسمي بذلك لأنه بالجنابة بعد عن أداء الصلاة ما دام على هذه الحالة. والجنب لفظ يستوي فيه المذكر جنب، ويقال للمؤنث جنب، ويقال للجمع جنب.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 73 (SanadKitab #6369, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.