Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 74

  1. الجزء الأول
  2. الغسل وأحكامه وأنواعه
  3. أقسام الغسل:
  4. أولا ـ الغسل المفروض:
  5. (١) الجنابة
  6. أسبابها:

أسبابها:

وللجنابة سببان:

الأول: نزول المني من الرجل أو المرأة بأي سبب من الأسباب: سواء كان نزوله بسبب احتلام، أو ملاعبة، أو فكر.

عن أم سلمة ﵄ قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: " نعم إذا رأت الماء " [رواه البخاري: ٢٧٨، ومسلم ٣١٣].

[احتلمت: رأت في نومها أنها تجامع].

وروى أبو داود (٢٣٦) وغيره عن عائشة ﵂ قالت سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ فقال " يغتسل ". وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: " لا غسل عليه ". فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال " نعم " النساء شقائق الرجال ". أي نظائرهم في الخلق والطبع، فكأنهم شققن من الرجال.

الثاني: الجماع ولو من غير نزول المني.

روى البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٤٨)، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل ". وفي رواية مسلم: " وإن لم ينزل ".

[شعبها: جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد هنا فخذا المرأة وساقاها. جهدها: كدها بحركته].

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 74 (SanadKitab #6369, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.