Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 41

  1. الجزء الخامس
  2. الوصية
  3. تعريف الوصية:

تعريف الوصية:

الوصية في اللغة: الإيصال، مأخوذة من: وصيت الشئ أصيه إذا وصلته

والوصية، والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول: أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا، بمعنى عهدت إليه.

وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى المُوصى به، ومنه قول الله تعالى:

﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا﴾ [النساء: ١٢]. وتكون مصدراً بمعنى: الإيصاء، ومنه قول الله ﷿: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ [المائدة: ١٠٦].

لكن الفقهاء فرقوا بين اللفظين، فقالوا: إن معنى أوصيت إليه: عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلاً. وخصّوا هذا بالوصاية والإيصاء. ومعنى أوصيت له: تبرّعت له وملِّكته مالاً وغيره. وخصّوه بالوصية.

والوصية شرعاً: تبرّع بحق مضاف لما بعد الموت. وسمي هذا التبرع بالوصية، لأن المُوصي قد وصل به خير عُقْباه بخير دنياه.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 41 (SanadKitab #6369, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.