Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 80

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. الوارثون من الرجال:

٣ - الأب.

٤ - الجد أبو الأب، وإن علا.

٥ - الأخ، سواء كان شقيقاً للميت، أو كان أخاً له من أبيه فقط، أو من أمه فقط.

فإن القرآن العظيم قد نزل بتوريث الإخوة مطلقاً، وإن اختلف نصيب بعضهم عن بعض باختلاف جهاتهم.

٦ - ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، أما ابن الأخ من الأم، فهو من ذوي الأرحام، فلا يرث بالفرض.

٧ - العم الشقيق، والعم من الأب، أما العم من جهة الأم فهو أيضاُ من ذوي الأرحام.

٨ - ابن العم الشقيق، وابن العم من الأب. أما ابن العم من جهة الأم فلا يرث بالفرض، بل هو من ذوي الأرحام.

٩ - الزوج.

١٠ - المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

ومعلوم أنك لو أردت عد هؤلاء على طريقة البسط لوجدتهم خمسة عشر

لأن النوع الخامس يشتمل على ثلاثة أصناف، والنوع السادس يشتمل على صنفين، والنوع السابع يشتمل على صنفين، والنوع الثامن يشتمل على صنفين أيضاً.

قال الإمام الرحبي، في الرحيبة:

والوارثون من الرجال عشره ... أسماؤهم معروفة مشتهره

الابن وابن الابن مهما نزلا ... والأب والجد له وإن علا

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 80 (SanadKitab #6369, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.