Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 81

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعا:

والأخ من أي الجهات كانا ... قد أنزل الله به القرآنا

وابن الأخ المدلى إليه بالأب ... فاسمع مقالاً ليس بالمكذب (١)

والعم وابن العم من أبيه ... فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه (٢)

والزوج والمعتق ذو الولاء ... فجملة الذكور هؤلاء

الوارثات من النساء:

الوارثات من الإناث، بالأسباب السابقة: النسب والنكاح، والولاء، سبع بالاختصار، وعشر بالبسط، وهن:

١ - البنت.

٢ - بنت الابن، وإن نزل أبوها.

٣ - الأم.

٤ - الجدة من قبل الأم، أو الأب، وإن علت.

٥ - الأخت، من أي الجهات كانت، شقيقة، أو لأب، أو لأم.

٦ - الزوجة، أو الزوجات.

٧ - المعتقة.

قال في الرحبية:

والوارثات من النساء سبع ... لم يعط أنثى غيرهن الشرع

بنت وبنت ابن وأم مشفقه ... وزوجة وجدة ومعتقه

والأخت من أي الجهات كانت ... فهذه عدتهن بانت (٣)

الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً:

إذا اجتمع كل الرجال الذين مر ذكرهم عند فقد مورثهم ورث منهم

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 81 (SanadKitab #6369, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.