Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 82

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. الفروض المقدرة في كتاب الله ﷿:

ثلاثة فقط، لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بحال، وسقط الباقون، بالإجماع، لأنهم محجوبون.

وهؤلاء الثلاثة هم: الأب، والابن، والزوج.

الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:

وإذا اجتمع كل النساء، فالوارثات منهن خمس فقط، وهن: البنت وبنت الابن، والأم، والأخت الشقيقة، والزوجة.

اجتماع الرجال والنساء:

وإذا اجتمع الصنفان: الذكور والإناث عند فقد مورثهم ورث خمسة منهم، وسقط الباقون، والوارثون هم: الابن، والبنت، والأب، والأم، وأحد الزوجين.

ملاحظة:

قال الفقهاء: كل من انفراد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج، والأخ لأم.

وكل من انفراد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة.

أنواع الإرث:

الإرث نوعان: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب.

معنى الفرض لغة واصطلاحاً:

الفرض في اللغة يقال لمعان: منها: الحز، والقطع، والتقدير.

والفرض اصطلاحاً: هو النصيب المقدر شرعاً للوارث، ولا يزيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا بالعَوْل.

الفروض المقدرة في كتاب الله ﷿:

الفروض المقدرة في كتاب الله ﷿ ستة:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 82 (SanadKitab #6369, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.