Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 86

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

إرث الأخت من الأب النصف، نفس الآية التي دلت على توريث الشقيقة النصف، لأن المقصود بالأخت في الآية، الشقيقة، أو لأب بإجماع العلماء.

قال الإمام الرحبي في أصحاب النصف:

والنصف فرض خمسة أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد

وبنت الابن عند فقد البنت ... والأخت في مذهب كل مفتي

وبعدها الأخت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب

أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

يستحق ربع التركة اثنان من أصناف الورثة. إذا تحققت فيهما الشروط المقررة، وهذان هما:

١ - الزوج:

ويشترط لإرثه الربع من تركة زوجته، أن يكون لها ولد، أو ولد ابن، سواء كان الولد منه، أم من غيره، وسواء كان ذكراً، أو أنثى.

ودليل ذلك قول الله ﵎: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾. [النساء: ١٢].

ولقد سبق وقلنا: إن ولد الابن، كالولد، في الإرث والحجب والتعصيب.

٢ - الزوجة أو الزوجات:

وهي، أو هن، تستحق الربع، إذا لم يكن للزوج ولد، أو ولد ابن، منها، أو منهن، أم من غيرها، أو غيرهن.

ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

قال في الرحبية:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 86 (SanadKitab #6369, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.