Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 85

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

أ- أن تكون واحدة.

ب أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.

ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].

٣ - بنت الابن:

وترث النصف بثلاثة شروط:

أأن تكون واحدة.

ب أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.

ج- أن لا يكون معها أحد من ولد الميت، كابن، أو بنت.

ودليل إرث بنت الابن النصف، عند تحقق الشروط السابقة، الإجماع، قالوا: إن ولد الابن ذكراً كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث.

٤ - الأخت الشقيقة

وهي ترث النصف بأربعة شروط:

أعام الفرع الوارث للميت، كابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن.

ب عدم وجود الأصل الوارث، كالأب، والجدّ.

ج أن تكون واحدة.

د- أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.

ودليل إرث الأخت النصف قول الله تعالى ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٥ - الأخت من الأب:

وتستحق النصف بخمسة شروط: الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة، والخامس عدم وجود أخ، شقيق للميت، أو أخت شقيقة. ودليل

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 85 (SanadKitab #6369, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.