Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 84

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

نصف وربع ثم نصف الربع ... والثلث والسدس بنص الشرع

والثلثان وهما التمام ... فا حفظ فكل حافظ إمام (١)

تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

إذا اجتمع في الورثة عصبات، وأصحاب فروض، قدم في الإرث أصحاب الفروض على العصبات، عملاً بقوله ﵊: " الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر " رواه البخاري (٦٣٥١) في (الفرائض)، باب (ميراث الولد مع أبيه وأمه)، ومسلم (١٦٥١) في (الفرائض)، باب (ألحقوا الفرائض بأهلها)، كلاهما عن ابن عباس ﵁.

[الفرائض: السهام المقدرة. بأهلها: بأصحابها].

أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

يرث النصف خمسة من أفراد الورثة، ولكل واحد منهم شروط لإرثه النصف، وهؤلاء هم:

١ - الزوج:

ويشترط لإرثه النصف من تركة زوجته شرط واحد، وهو أن لا يكون لها ولد، ولا ولد ابن، سواء كان هذا الولد منه، أو من غيره، حتى ولو كان الولد من زنى. ودليل ذلك قول الله ﵎: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

وولد الابن كالابن إجماعاً. ولفظ الولد يشمل الابن وولده، إعمالاً للفظ في حقيقته ومجازه.

٢ - البنت:

ويشترط حتى ترث البنت النصف شرطان:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 84 (SanadKitab #6369, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.