Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 140

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. علم الحساب في الفرائض
  4. أصول المسائل:

أصل مسألتهم، وعلى هذا المبدأ يقسم المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، عملاً بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

نقول بعد هذا: إن أصول المسائل المتفق عليها في الفرائض سبعة: هي: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون.

- فكل مسألة فيها سدس (٦/ ١) وما بقي: أصلها ستة، مثال هذا:

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

ع ... ابن ... ٥

فالأم فرضها السدس، لوجود الفرع الوارث، فتأخذ سهماً واحداً من ستة.

والابن عصبة يأخذ الباقي وهو خمسة أسهم من ستة.

ومعلوم أن علماء الفرائض يرمزون للعصبة بحرف العين (ع).

ومثال آخر:

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٦/ ١ ... أب ... ١

ع ... ابن ... ٤

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 140 (SanadKitab #6369, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.