Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 141

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. علم الحساب في الفرائض
  4. أصول المسائل:

وشرح هذه المسألة كسابقتها.

وإذا كان مع السدس (٦/ ١): نصف (٢/ ١)، أو ثلث (٣/ ١)، أو ثلثان (٣/ ٢) كان أصلها كذلك ستة، وصورتها:

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٢/ ١ ... بنت ... ٣

ع ... عم ... ٢

فالأم لها السدس، وهو واحد من ستة، والبنت لها النصف، وهو ثلاثة من ستة، والعم يأخذ الباقي تعصيباً، وهو اثنان.

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٣/ ٢ ... بنتان ... ٤

ع ... عم ... ١

٦

٦/ ١ ... أم ... ١

٣/ ١ ... أخوان لأم ... ٢

ع ... عم ... ٣

مثال آخر:

- وكذلك إذا كان في المسألة نصف، وثلث، فهي أيضاً أصلها من ستة، مثالها:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 141 (SanadKitab #6369, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.