Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 142

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. علم الحساب في الفرائض
  4. أصول المسائل:

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ١ ... أم ... ٢

ع ... عم ... ١

هذه المسائل الستة أصلها كلها ستة، كما رأيت. فكل مسألة إذا فيها سدس، أو سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف وثلث أصلها ستة.

- وكل مسألة فيها ربع (٤/ ١)، وسدس (٦/ ١)، فأصلها من اثني عشر (١٢). وصورة ذلك:

١٢

٤/ ١ ... زوج ... ٣

٦/ ١ ... أم ... ٢

ع ... ابن ... ٧

الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث للميت، والربع: (٣) أسهم من (١٢) سهماً أصل المسألة، وأخذت الأم السدس، سهمين، وأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (٧) أسهم.

- وكذلك إذا كان مع الربع ثلث، أو ثلثان، فأصلها من اثني عشر.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 142 (SanadKitab #6369, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.