Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 147

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. علم الحساب في الفرائض
  4. دليل عول المسائل التي تعول، والتي لا تعول
  5. دليل مشروعية العول:

٨

٨/ ١ ... زوجة ... ١

٢/ ١ ... بنت ... ٤

ع ... عم ... ٣

أقسام أصول المسائل:

ينقسم أصول المسائل السبعة التي عرفتها إلى قسمين:

الأول: يطرأ عليه العول.

والأصول التي تعول هي: (٦)، (١٢) (٢٤).

والثاني: لا يدخله عول أبداً.

والأصول التي لا تعول هي: (٢)، (٣)، (٤)، (٨).

ودليل عول تلك، وعدم عول هذه إنما هو استقراء المسائل، فبعد استقراء العلماء لمسائل الفرائض تبين لهم ذلك، فحكموا به.

تعريف العول:

العول في اللغة، يأتي بمعنى الارتفاع، والزيادة، كما يأتي بمعنى الميل والجور، وتجاوز الحد، ومنه قول الله ﵎: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ [النساء: ٣]. أي أقرب إلى عدم الجور والظلم.

والعول اصطلاحاً: زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة، ويلزم منه نقصان من مقادير أنصباء الورثة من التركة.

دليل مشروعية العول:

لم يقع العول في مسائل الفرائض في زمان النبي ﷺ، ولا في زمان أبي بكر ﵁.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 147 (SanadKitab #6369, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.