Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 148

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. علم الحساب في الفرائض
  4. دليل عول المسائل التي تعول، والتي لا تعول
  5. الأصول التي تعول، ومدى عولها:
  6. عول الستة:

وأول من قال بالعول، ووقع في زمانه، عمر بن الخطاب ﵁.

فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها، فشاور ﵁ الصحابة فيها، فأشار عليه زيد بن ثابت ﵁ بالعول فوافق ذلك رأي عمر ﵁، وقال: (والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما أجد شيئاً هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص).

فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وقد وافقه الصحابة ﵃، وبه أخذ جمهور العلماء، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، وسيأتي كثير من صور المسائل التي فيها عول إن شاء الله تعالى.

الأصول التي تعول، ومدى عولها:

قلنا: إن أصول المسائل التي تعول هي: ٦، ١٢، ٢٤.

عول الستة:

تعول الستة، إلى (٧، ٨، ٩، ١٠).

مثال عولها إلى سبعة:

٧ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٤

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 148 (SanadKitab #6369, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.