Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 149

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. علم الحساب في الفرائض
  4. دليل عول المسائل التي تعول، والتي لا تعول
  5. الأصول التي تعول، ومدى عولها:
  6. عول الستة:

فالزوج له النصف، والشقيقتان لهما الثلثان، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى سبعة.

ومثال عولها إلى ثمانية:

٨ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٤

٦/ ١ ... أم ... ١

للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد.

فأصل المسألة ستة، وقد عالت فروضها إلى ثمانية.

ومثال عولها إلى تسعة:

٩ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... أختان لأب ... ٤

٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 149 (SanadKitab #6369, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.