Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 150

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. علم الحساب في الفرائض
  4. دليل عول المسائل التي تعول، والتي لا تعول
  5. الأصول التي تعول، ومدى عولها:
  6. عول الاثنى عشر:

للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى تسعة.

مثال عولها إلى عشرة:

١٠ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٤

٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢

٦/ ١ ... أم ... ١

للزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث، وللأم السدس، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى عشرة.

عول الاثنى عشر:

ويعول الأصل الإثنا عشر إلى (١٣ - ١٥ - ١٧).

ومثال عولها إلى (١٣):

١٣ عول

١٢

٤/ ١ ... زوجة ... ٣

٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٨

٦/ ١ ... أخت لأم ... ٢

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 150 (SanadKitab #6369, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.