Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 198

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. قسمة التركة

أصل المسألة، ثم نضرب الناتج بنصيب كل وارث:

٤٨٠٠÷٢٤=٢٠٠ ليرة قيمة السهم الواحد.

فللزوجة إذاً = ٢٠٠×٣=٦٠٠ ليرة.

للبنين ... = ٢٠٠×١٦=٣٢٠٠ ليرة.

للأم ... = ٢٠٠×٤= ٨٠٠ ليرة.

للأخ ... = ٢٠٠×١= ٢٠٠ ليرة. ويكون المجموع ٤٨٠٠ ليرة، وهو قيمة التركة.

وهناك طريقة أخرى، وهي:

أن نضرب نصيب كل وارث بالتركة، ثم نقسم الحاصل على أصل المسألةز

مثال ذلك: مات رجل عن:

١٢

٣/ ١ ... أم ... ٤

٤/ ١ ... زوجة ... ٣

ع ... عم ... ٥

المسألة من (١٢) لتباين مخرجي فرض الأم والزوجة، للأم أربعة، وهي الثلث، وللزوجة الربع ثلاثة، والباقي تعصيباً، وهو خمسة.

فلو فرضنا أن التركة كانت (١٠٠) دينار،

فيكون نصيب الأم: ... = ٣/ ١ = ٣٣.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 198 (SanadKitab #6369, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.