Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 199

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. قسمة التركة

فيكون نصيب الزوجة: ... =٢٥.

ويكون نصيب العم: ... = ٣/ ٢ ٤١.

مثال آخر: ماتت امرأة عن:

٤

٤/ ١ ... زوج ... ١

ع ... أخت شقيقة ... ١

٢/ ١ ... بنت ابن ... ٢

للزوج الربع (١)، وللبنت النصف (٢)، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً، وهو (١)، لأنها عصبة مع الغير.

وأصل المسألة من أربعة، لتداخل مخرج فرض البنت بمخرج فرض الزوج. فلو فرضنا أن التركة كانت (٤٤) ألف ليرة:

لكان نصيب الزوج: ... = ١١ ألف ليرة.

نصيب الشقيقة: ... = ١١ ألف ليرة.

نصيب البنت: ... = ٢٢ ألف ليرة

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 199 (SanadKitab #6369, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.