Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 204

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المسائل المشهورة في المواريث
  4. ٥ - الخرقاء

المسألة من (٢٤) لوجود التوافق بين مخرجي الثمن والسدس، وقد عالت إلى (٢٧).

للزوجة الثمن (٣)، وللأب السدس (٤)، وللأم السدس (٤)، وللبنتين الثلثان (١٦).

وسميت هذه المسألة بالمنبرية، لأن علياً ﵁ كان يخطب على المنبر، وكان قد بدأ خطابه بقوله: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى، ثم سئل عن هذه المسألة، فأجاب على الفور؛ والمرأة قد صار ثمنها تسعاً، ثم استمر في خطبته، فكان ذلك من نباهته، وحضور بديهته.

٣ ... ٩

٣/ ١ ... أم ... ١ ... ٣

ع ... جد ... ٢ ... ٤

أخت شقيقة ... ٢

٥ - الخرقاء.

وهي:

للأم الثلث، والباقي للجد والأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين.

المسألة من ثلاثة، وتصح من تسعة، للأم (٣)، وللجد (٤)، وللأخت (٢).

وسميت هذه المسألة الخرقاء، كأن أقوال الصحابة خرقتها، أو أنها خرقت اتفاقهم، فقد اختلفوا فيها على سبعة أقوال، وما ذكرناه هو مذهبنا.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 204 (SanadKitab #6369, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.