Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 205

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المسائل المشهورة في المواريث
  4. ٦ - الأكدرية

٦ - الأكدرية.

٩ (عول) ... ٢٧

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ٩

٣/ ١ ... أم ... ٢ ... ٦

٦/ ١ ... جد ... ١ ... ٨

٢/ ١ ... أخت شقيقة، أو لأب ... ٣ ... ٤

وقد مرت معنا وهي:

للزوج النصف عائلاً، وللأم الثلث عائلاً، وللجد السدس عائلاً، وللأخت النصف عائلاً. فالمسألة من ستة، وتعول إلى تسعة. ثم بعد هذا يعود الجد إلى الأخت فيقاسمها الفريضة، ويأخذ معها للذكر مثل حظ الأنثيين، ولما كان نصيبه، وهو (١) من تسعة، ونصيبها (٣) من تسعة لا ينقسمان عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين أخذنا عدد الرؤوس، لتباينها مع السهام، وضربنا بها أصل المسألة، فكان تصحيح المسألة من (٢٧)، للزوج (٩)، وللأم (٦)، وللجد (٨)، وللأخت (٤). وسميت هذه المسألة بالأكدرية، لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه من ثلاثة أوجه، أعال بالجد، وفرض للأخت، وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.

وإنما فرض للأخت، ولما يجعلها عصبة، لأنه لم يبق لها شيء، ولا وجه إلى القسمة، لأنه ينقص نصيب الجد عن السدس.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 205 (SanadKitab #6369, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.