Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 210

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المسائل المشهورة في المواريث
  4. ١٢ - الدينارية

لكل جدة (٤) أسهم، للجد والأختين (٥×١٢=٦٠)، للجد نصفها (٣٠)، وللأخت الشقيقة نصفها (٣٠) أيضاً، وهو نصيبها ونصيب الأخت لأب.

وسميت هذه المسألة بهذا الاسم، لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذا الجواب.

١٢ - الدينارية.

وهي:

٢٤ ... ٦٠٠

٨/ ١ ... زوجة ... ٣ ... ٧٥

٦/ ١ ... جدة ... ٤ ... ١٠٠

٣/ ٢ ... بنتان ... ١٦ ... ٤٠٠

ع ... اثنا عشر أخأ لأب ... ١ ... ٢٤

أخت لأب ... ١

والتركة في هذه المسألة كانت (٦٠٠) دينار. المسألة من أربعة وعشرين، وتصح، من ستمائة، لأن بين نصيب الأخوة والأخت، وعدد رؤوسهن تبايناً: فنضرب أصل المسألة، بعدد الرؤوس (٢٤×٢٥=٦٠٠) فيخرج تصحيح المسألة. للزوجة الثمن (٧٥) ديناراً، وللجدة السدس (١٠٠) دينار، وللبنتين الثلثان (٤٠٠) دينار، وللأخوة لأب والأخت لأب الباقي (٢٥) ديناراً، لكل اخ ديناران، وللأخت دينار واحد.

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 210 (SanadKitab #6369, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.