Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 211

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. المسائل المشهورة في المواريث
  4. ١٣ - الامتحان

ولهذا سميت هذه المسألة بالدينارية، وفيها يلغز، فيقال: رجل خلف ستمائة دينار، وسبعة عشر وارثاً ذكوراً وإناثاً، فأصاب أحدهم دينار واحد.

١٣ - الامتحان.

أصل ... تصحيح

٢٤ ... ٣٠٢٤٠

٨/ ١ ... ٤ زوجات ... ٣ ... ٣٧٨٠

٦/ ١ ... ٥ جدات ... ٤ ... ٥٠٤٠

٣/ ٢ ... ٧بنات ... ١٦ ... ٢٠١٦٠

ع ... ٩ أخوات لأب ... ١ ... ١٢٦٠

وهي:

هذه المسألة تصح من (٢٤)، للزوجات الثمن (٣)، وللجدات السدس (٤)، وللبنات الثلثان (١٦)، وللأخوات الباقي بالتعصيب (١)، فإن الأخوات مع البنات عصبات مع الغير. وسهام كل فريق من الورثة لا ينقسم على عدد رؤوسهم، وبين كل فريق وسهامهم تباين، لذلك نضرب الرؤوس بعضها ببعض، وحاصل الضرب، وهو (١٢٦٠)، هو جزء السهم، يضرب به أصل المسألة، فيكون الناتج تصحيح المسألة: (٢٤×١٢٦٠=٣٠٢٤٠). ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم، هكذا:

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 211 (SanadKitab #6369, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.