Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 222

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

الشرح:

للزوج الربع (٤/ ١)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (٦/ ١)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأب السدس (٦/ ١)، لنفس السبب، أما ابن الابن فهو عصبة يستحق الباقي.

وأصل المسألة (١٢) لتوافق مخرجي السدس والربع. فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل أصل المسألة. ومجموع سهامها (١٢) وتوزيعها معروف كما في المسألة.

- - -

٢٤

٨/ ١ ... زوجة ... ٣

ع ... ابن ... ١٣

٦/ ١ ... أب ... ٤

٦/ ١ ... أم ... ٤

الشرح:

للزوجة الثمن (٨/ ١)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (٦/ ١) لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس أيضاً لنفس السبب، والابن له الباقي تعصيباً.

أصل المسألة من (٢٤) لوجود التوافق بين مخرجي الثمن والسدس، وحاصل ضرب وفق أحدهما الآخر، يساوي (٢٤) هو سهام المسألة. وتوزيعها على الورثة واضح.

- - -

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 222 (SanadKitab #6369, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.