Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Manhaji · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 223

  1. الجزء الخامس
  2. الفرائض
  3. مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض
  4. مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

٢٤

٨/ ١ ... زوجة ... ٣

٢/ ١ ... بنت ... ١٢

٦/ ١ ... أم ... ٤

٦/ ١+ ع ... أب ... ٤+١=٥

الشرح:

ترث الزوجة في هذه المسألة الثمن (٨/ ١) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وترث البنت النصف (٢/ ١) اثني عشر سهماً، لكونها وحدها، ولم يوجد لها معصب، وتأخذ الأم السدس (٦/ ١) أربعة أسهم، أم الأب، فيرث السدس (٦/ ١) فرضاً، ويأخذ الباقي بالتعصيب، لوجوده مع البنت، فيكون نصيبه (٤+١=٥).

أصل المسألة من أربعة وعشرين (٢٤) لتوافق مخرجي الثمن والسدس

- - -

٢٤

٨/ ١ ... ثلاث زوجات ... ٣

ع ... ابن ابن ... ١٣

٦/ ١ ... أب ... ٤

٦/ ١ ... أم ... ٤

Rujukan halaman ini: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 223 (SanadKitab #6369, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.