Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1001

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما يفسد الصوم

الكافر إذا أسلم قبل الزوال، ثمّ نوى الصوم، ثمّ جامع في يومه متعمداً لا كفارة عليه (¬١). (ظ) (¬٢)

الصائم إذا أراد أن يضاجع امرأته في رمضان وليس بينهما ثوبٌ، فإن كان لا يمسّ فرجُه فرجَها لا بأس به، وإن كان يمس يُكره؛ لأنّ المباشرة الفاحشة قد تصير سبباً للفطر (¬٣).

الصائم إذا عالج ذكره فأمنى يجب القضاء، هو المختار؛ لأنّه وُجد الجماع معنى (¬٤).

المرأة إذا علمت بطلوع الفجر وكتمت من زوجها حتى واقعها الزوج، ولم يعلم بطلوع الفجر فعليها الكفارة؛ لأن إفطارها [عَرِيَ] (¬٥) عن شبهة الإباحة (¬٦). (ك) (¬٧)

والكفّارة بإفساد صومِ رمضان لا غير (¬٨).

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1001 (SanadKitab #637, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.