أو اغتاب فظنّ أنّ ذلك فطّره فأكل بعد ذلك متعمداً، أو احتجم فظن أنه فطّره فأكل عمداً، فإنّ في جميع هذه الصور فسد الصوم (¬١)، وتلزمه الكفارة والقضاء. (خ) (¬٢)
ولو أنّ رجلاً قُدّم ليُقتل في نهار رمضان فاستسقى رجلاً ماءً فسقاه فشربه، ثم عُفي عنه، ولم يُقتل، تجب عليه الكفارة (¬٣).
وكذا إذا جامع الرجلُ مُكرَهاً من جهة السّلطان عليه القضاءُ والكفارة (¬٤).
وكذا إذا جامع امرأته في رمضان طوعاً نهاراً متعمداً، ثمّ أكرهه السّلطان على السّفر لا تسقط عنه الكفارة على الأصحّ (¬٥).
ولو جرح نفسه حتى صار بحال لا يقدر على الصوم لا تسقط الكفارة، هو الصّحيح (¬٦).