Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1000

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما يفسد الصوم

أو اغتاب فظنّ أنّ ذلك فطّره فأكل بعد ذلك متعمداً، أو احتجم فظن أنه فطّره فأكل عمداً، فإنّ في جميع هذه الصور فسد الصوم (¬١)، وتلزمه الكفارة والقضاء. (خ) (¬٢)

ولو أنّ رجلاً قُدّم ليُقتل في نهار رمضان فاستسقى رجلاً ماءً فسقاه فشربه، ثم عُفي عنه، ولم يُقتل، تجب عليه الكفارة (¬٣).

وكذا إذا جامع الرجلُ مُكرَهاً من جهة السّلطان عليه القضاءُ والكفارة (¬٤).

وكذا إذا جامع امرأته في رمضان طوعاً نهاراً متعمداً، ثمّ أكرهه السّلطان على السّفر لا تسقط عنه الكفارة على الأصحّ (¬٥).

ولو جرح نفسه حتى صار بحال لا يقدر على الصوم لا تسقط الكفارة، هو الصّحيح (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1000 (SanadKitab #637, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.