Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1010

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما لا يفسد الصوم

وإنما يعتبر حال المكفِّر في جميع الكفارات وقت الأداء، ولا يعتبر وقت وجوبها، فإن كان وقت الأداء معسراً يجزئه الصيام، وإن كان وقت الوجوب موسراً لا (¬١). (خ) (¬٢)

ولو أكل قشور الرمّان بشحمها (¬٣)، أو ابتلع رمّانةً فعليه القضاء دون الكفارة (¬٤). (ظ) (¬٥)

ولو أكل قشر البطيخ إن كان يابساً وكان بحالٍ يُتقذّر منه فلا كفارة عليه، وإن كان طرياً وكان بحالٍ لا يُتقذّر منه فعليه الكفارة (¬٦).

دقيق الحنطة أو الشعير إذا غسل بالماء وخُلط بالسّكر، ويسمّى بالفارسية "بست" (¬٧) تجب الكفارة، وإن أكل كافوراً، أو مِسكاً، أو زُعفراناً فعليه الكفارة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1010 (SanadKitab #637, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.