Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1009

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما لا يفسد الصوم

إذا أفطر في رمضان في يومٍ ولم يكفّر حتى أفطر في يومٍ آخر فعليه كفارةٌ واحدة (¬١).

وإن أفطر في رمضانين فعليه لكلّ فطرٍ كفارة (¬٢).

ولو أفطر في رمضان مراراً إن كفّر للأول يلزمه أخرى بالإجماع (¬٣).

وإن لم يكفّر للأولى تكفيه كفارةٌ واحدة (¬٤).

ولو أفطر في يومٍ ووجبت عليه الكفارة فأعتق لذلك رقبة، ثمّ أفطر في يومٍ آخر وأعتق لها رقبة، ثمّ استُحقّت (¬٥) الرقبة الثانية فعليه أن يعتق مكانها أخرى، ولو استُحقّ الأولى دون الثانية، فالثانية تنوب عنها، وكذا في الثالثة والرابعة (¬٦).

وكفارةُ الفطر وكفارة الظهار واحدٌ، وهو عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، أو كافرةٍ، وإن لم يقدر على العتق فعليه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً (¬٧)، كلُّ مسكين صاعاً من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من حنطة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1009 (SanadKitab #637, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.