إذا أفطر في رمضان في يومٍ ولم يكفّر حتى أفطر في يومٍ آخر فعليه كفارةٌ واحدة (¬١).
وإن أفطر في رمضانين فعليه لكلّ فطرٍ كفارة (¬٢).
ولو أفطر في رمضان مراراً إن كفّر للأول يلزمه أخرى بالإجماع (¬٣).
وإن لم يكفّر للأولى تكفيه كفارةٌ واحدة (¬٤).
ولو أفطر في يومٍ ووجبت عليه الكفارة فأعتق لذلك رقبة، ثمّ أفطر في يومٍ آخر وأعتق لها رقبة، ثمّ استُحقّت (¬٥) الرقبة الثانية فعليه أن يعتق مكانها أخرى، ولو استُحقّ الأولى دون الثانية، فالثانية تنوب عنها، وكذا في الثالثة والرابعة (¬٦).
وكفارةُ الفطر وكفارة الظهار واحدٌ، وهو عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، أو كافرةٍ، وإن لم يقدر على العتق فعليه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً (¬٧)، كلُّ مسكين صاعاً من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من حنطة (¬٨).