وكذا المنكوحة إذا أفطرت لهذا (¬١).
والخادم الحرّ، أو الذي ذهب لسَكْر (¬٢) النهر، أو لكري (¬٣) النهر، فاشتد الحرّ وخاف على نفسه الهلاك ينبغي أن لا تجب الكفارة لو أفطر (¬٤).
الصائم إذا أدخل أصبعه في دبره لا يفسد صومه (¬٦)، وكذا لو أدخل خشبةً إن كان طرفها خارجاً، وإلا يفسد (¬٧).
المرأةُ إذا جعلت القطنة في قُبُلها إن دخلت بالكليّة انتقض صومها، وإلا لا (¬٨). (ف) (¬٩)