وإن استفتى فقهياً فأفتاه بالفطر، ثمّ أكل بعد ذلك متعمداً لا كفّارة عليه، هو الصحيح (¬١).
وإن احتجم فظنّ أن ذلك فطّره، [فأكل بعد ذلك عامداً] (¬٢) فعليه الكفارة، وكذلك في الغيبة على الأصحّ؛ لأنّ عامّة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال، اعتمد حديثاً أو فتوى (¬٣).
الصائمُ إذا استقصى في الاستنجاء حتى يبلغ الماء موضع الحُقنة فهذا قلّ ما يكون، ولو كان فطّره (¬٤)، والاستقصاء في الاستنجاء لا يُفعل؛ لأنّه يورث داء عظيماً (¬٥).
ولو نظر إلى محاسن المرأة فأنزل، فظنّ أنّ ذلك فطّره فأكل متعمداً فهو بمنزلة القيء (¬٦). (ف) (¬٧)
الأمَة إذا أفطرت في شهر رمضان لضعف أصابها من عمل السّيد من طبخٍ، أو خَبز، أو غسل الثياب، فإن خافت على نفسها لو لم تفطر عليها القضاء لا غير (¬٨).