Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1007

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما لا يفسد الصوم

وإن استفتى فقهياً فأفتاه بالفطر، ثمّ أكل بعد ذلك متعمداً لا كفّارة عليه، هو الصحيح (¬١).

وإن احتجم فظنّ أن ذلك فطّره، [فأكل بعد ذلك عامداً] (¬٢) فعليه الكفارة، وكذلك في الغيبة على الأصحّ؛ لأنّ عامّة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال، اعتمد حديثاً أو فتوى (¬٣).

الصائمُ إذا استقصى في الاستنجاء حتى يبلغ الماء موضع الحُقنة فهذا قلّ ما يكون، ولو كان فطّره (¬٤)، والاستقصاء في الاستنجاء لا يُفعل؛ لأنّه يورث داء عظيماً (¬٥).

ولو نظر إلى محاسن المرأة فأنزل، فظنّ أنّ ذلك فطّره فأكل متعمداً فهو بمنزلة القيء (¬٦). (ف) (¬٧)

الأمَة إذا أفطرت في شهر رمضان لضعف أصابها من عمل السّيد من طبخٍ، أو خَبز، أو غسل الثياب، فإن خافت على نفسها لو لم تفطر عليها القضاء لا غير (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1007 (SanadKitab #637, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.