وإن لم يكن ملءَ الفم فسد صومه عند محمد، وعند أبي يوسف لا يفسد (¬١).
فإن عاد إلى جوفه لا يفسد صومه (¬٢)، وإن أعاده ففيه روايتان (¬٣).
وإن تقيّأ ملء الفم بلغماً لا يفسد صومه (¬٤).
المسافر إذا قدم مصره وهو صائم في رمضان فأفتى أن صومه لا يجزئه فأفطر بعد ذلك متعمداً لا كفارة عليه (¬٥)، وإن لم يُفت بذلك فكذلك؛ لأن قول بعض العلماء أنّ صوم المسافر لا يجوز، فأورثت شبهة فيه (¬٦).
والأصل عندنا أنّه إذا صار في آخر النّهار على صفةٍ لو كان عليها في أول اليوم يباح له الفطر تسقطُ عنه الكفارة (¬٧).
وإن احتلم في نهار رمضان ثمّ أكل متعمداً عليه الكفارة (¬٨).