Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1006

  1. كتاب الصوم
  2. فصل فيما لا يفسد الصوم

وإن لم يكن ملءَ الفم فسد صومه عند محمد، وعند أبي يوسف لا يفسد (¬١).

فإن عاد إلى جوفه لا يفسد صومه (¬٢)، وإن أعاده ففيه روايتان (¬٣).

وإن تقيّأ ملء الفم بلغماً لا يفسد صومه (¬٤).

المسافر إذا قدم مصره وهو صائم في رمضان فأفتى أن صومه لا يجزئه فأفطر بعد ذلك متعمداً لا كفارة عليه (¬٥)، وإن لم يُفت بذلك فكذلك؛ لأن قول بعض العلماء أنّ صوم المسافر لا يجوز، فأورثت شبهة فيه (¬٦).

والأصل عندنا أنّه إذا صار في آخر النّهار على صفةٍ لو كان عليها في أول اليوم يباح له الفطر تسقطُ عنه الكفارة (¬٧).

وإن احتلم في نهار رمضان ثمّ أكل متعمداً عليه الكفارة (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1006 (SanadKitab #637, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.