أو صُبّ في إحليله دُهن (¬١).
أو في أذنه ماءٌ لم يفسد صومه في جميع هذه الصور (¬٢). (ف) (¬٣)
الصائمُ إذا قاء لا يفسُد صومه، فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين:
إن كان ملءَ الفم وأعاده فسد صومه (¬٤).
وإن عاد بنفسه لا يفسد صومه، هو الصّحيح (¬٥).
وإن لم يكن ملءَ الفم، فإن عاد لم يفسد صومه (¬٦).
وإن أعاده لا يفسد أيضاً؛ لأنّ القليل ليس بخارج فلا يتصور إدخاله، هو الصحيح (¬٧).
وإن تقيّأ إن كان ملءَ الفم فسد صومه، ولا كفارة عليه (¬٨).