(ظ) (¬١)
ويكره صوم يوم عرفة بعرفات، وكذا التروية؛ لأنه يُعجزه عن أفعال الحج (¬٢).
ويُكره للمسافر أن يصوم إذا وجد المشقة (¬٣)، وإلا فالصوم أفضل إذا لم يكن رفقاؤه وعامتهم مفطرين، فإن كانوا مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل (¬٤).
ويُكره صوم الوصال، وهو: أن يصوم السنة كلّها، ولا يُفطرَ في الأيام المنهيّة (¬٥).
والأفضلُ أن يصوم يوماً ويفطر يوماً (¬٦).
وصومُ الوصال إذا أفطر في الأيّام المنهية لا بأس به (¬٧).
ويكره صومُ الصّمت، وهو: أن يصوم ولا يتكلم (¬٨).
(¬١) لم أجده.
(¬٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٨١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، منحة السلوك ص ٢٧٩.
(¬٣) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر]، (٢/ ٧٨٦:برقم ١١١٥) عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: كان رسول الله ﷺ في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: «ما له؟» قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله ﷺ: «ليس البر أن تصوموا في السفر».
يُنظر: المبسوط ٣/ ٩١، درر الحكام ١/ ٢٠٩، البحر الرائق ٢/ ٣٠٤، النهر الفائق ٢/ ٢٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩.
(¬٤) تحصيلاً لموافقة الجماعة.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، البحر الرائق ٢/ ٣٠٤، مراقي الفلاح ص ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢٣.
(¬٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الصوم، باب صوم داود ﵇]، (٣/ ٤٠:برقم ١٩٧٩) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «إنك لتصوم الدهر، وتقوم الليل؟»، فقلت: نعم، قال: «إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله»، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: «فصم صوم داود ﵇، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى».
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، منحة السلوك ص ٢٧٨.
(¬٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٠١٤ من هذا البحث.
(¬٧) للفاصل الذي يخرجه من الوصل المنهي عنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، منحة السلوك ص ٢٧٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٦.
(¬٨) لأنه فعل المجوس.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، الهداية ١/ ١٣٠، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٣، الاختيار ١/ ١٣٨، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٤.