ولا بأس بصوم يوم الجمعة (¬١).
ويكره صوم النَّيْروز (¬٢)، والمِهرجان (¬٣)، فإن وافق يوماً كان يصومه قبل ذلك لا بأس به (¬٤).
وصومُ جِهِلَّة (¬٥) مكروه. (خ) (¬٦)
ومن سافر في رمضان قبل الفجر له أن يفطر إذا كانت مسافة سفر (¬٧).
وإن سافر بعد الفجر لم يفطر في يومه ذلك إلا من عذر، ومن أفطر بغير عذرٍ فعليه القضاء دون الكفارة، وإنّما سقطت الكفارة لشبهة السفر (¬٨).
والأفضل أن يصوم في سفره إذا كان يقدر على الصوم ولا يضعفه (¬٩).