فإن كان يضعفه الصوم ويلحقه المشقة فالأفضل له أن يفطر (¬١).
ولو أفطر من غير مشقّة لا يكون آثماً (¬٢).
والصّوم في السفر عزيمةٌ عندنا، والإفطار رخصةٌ (¬٣)، بخلاف قصر الصلاة (¬٤).
ومن أكل أو شرب أو جامع نهاراً ناسياً لصومه لا يفسد صومه ولا قضاء عليه (¬٥).
ولو صُبّ الماء في فم النائم وهو صائم فدخل جوفه فسد صومه وعليه القضاء (¬٦).
وكذلك النّائمةُ الصّائمةُ إذا جامعها زوجها ولم تنتبه فسد صومها (¬٧).
ولو أنّ رجلاً أخذ لقمة من الخبز ليأكله وهو ناسٍ، فلما مضغه تذكّر أنّه صائمٌ فابتلعه وهو ذاكرٌ لا كفارة عليه (¬٨)، وقال بعضُهم: عليه الكفارة (¬٩).