Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1018

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في المرغوبات من الصيام

ولو جامع امرأته وهو ناسٍ لصومه فتذكر وانتزع من ساعته، أو طلع عليه الفجر وهو مخالطٌ لأهله فانتزع من ساعته لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه (¬١).

ولو لم ينزع وأتمّ الجماع بعد التذكر فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة (¬٢).

وللصائم أن يقبل زوجته ومملوكته ما لم يخف على نفسه ما سوى ذلك، وهو الجماع والإنزال (¬٣).

وإن كان لا يأمن يُكره، ولا يفسد صومه حتى يجامع أو ينزل (¬٤).

وإذا خافت الحامل أو المرضع على ولدهما إن صامتا أفطرتا، وعليهما القضاء، ولا إطعام عليهما مع القضاء (¬٥).

ومن أفطر في رمضان بعذرٍ كالمرض، والسّفر، والحيض، إن كان قادراً على القضاء يلزمه القضاء لا غير، ولا يجزئه الإطعام إذا كان يرجى له القدرة على الصيام في المستقبل (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1018 (SanadKitab #637, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.