ولو جامع امرأته وهو ناسٍ لصومه فتذكر وانتزع من ساعته، أو طلع عليه الفجر وهو مخالطٌ لأهله فانتزع من ساعته لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه (¬١).
ولو لم ينزع وأتمّ الجماع بعد التذكر فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة (¬٢).
وللصائم أن يقبل زوجته ومملوكته ما لم يخف على نفسه ما سوى ذلك، وهو الجماع والإنزال (¬٣).
وإن كان لا يأمن يُكره، ولا يفسد صومه حتى يجامع أو ينزل (¬٤).
وإذا خافت الحامل أو المرضع على ولدهما إن صامتا أفطرتا، وعليهما القضاء، ولا إطعام عليهما مع القضاء (¬٥).
ومن أفطر في رمضان بعذرٍ كالمرض، والسّفر، والحيض، إن كان قادراً على القضاء يلزمه القضاء لا غير، ولا يجزئه الإطعام إذا كان يرجى له القدرة على الصيام في المستقبل (¬٦).