Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في نواقض الوضوء

ولو نام مُستنداً إلى شيءٍ وأَليتاه مستويتان لا ينقض، وإن كان بحالٍ لو أُزيلَ مِسندُه سقطَ نقض (¬١). (ظ) (¬٢)

رجلٌ أسند ظهره إلى ساريةٍ فنام، أو هو مريضٌ يُمسكه إنسانٌ ولولا السارية أو ذلك الإنسان ما استمسك؛ فإن كان أليتاه مستويتين على الأرض فلا وضوء عليه لعموم البلوى (¬٣) (¬٤).

المريضُ إذا لم يستطع الصلاةَ إلا مضطجعاً فنام في صلاته انتقض؛ لأنه نائمٌ مضطجعاً (¬٥). (ك) (¬٦)

والقهْقهَة (¬٧) في صلاةٍ لها ركوعٌ وسجودٌ تنقضُ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً، وسواءٌ كانت القهقهة

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 103 (SanadKitab #637, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.