عامداً أو ناسياً (¬١).
ولا تنقض الوضوءَ خارج الصلاة ولا في سجدة التلاوة ولا في صلاة الجنازة، ولكن [تُبطل] (¬٢) ما كان فيها (¬٣).
ولا تنقُض طهارة الغُسل (¬٤).
ولو صلّى الفريضة بالإيماء بعذرٍ وقَهْقَهَ فيها انتقض؛ لأنّها ذاتُ ركوعٍ وسجودٍ وقام الإيماء مقامهما (¬٥). (ف) (¬٦)
وإذا نام المصلي فضحك في نومه قهقهةً لا ينتقض وضوؤه؛ لأن القهقهة إنما جعلت حدثاً بشرط أن تكون جناية، وفعل النائم لا يوصف بكونه جناية (¬٧).