والصبيُّ إذا قهقه في الصّلاة لا ينتقض وضوؤه، وتفسد صلاته (¬١).
وكذا الباني (¬٢) في الحدث إذا جاء متوضئاً وقَهْقَه في الطّريق تفسد صلاته (¬٣)، ولا ينتقض وضوؤه (¬٤).
ولو صلّى المكتوبةَ أو التطوّع راكباً خارجَ المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض (¬٥).
وإن كان في مصرٍ أو قريةٍ لا ينتقض؛ لأنّه ليس في صلاة (¬٦).
ولو افتتح التطوع راكباً خارج المصر ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه (¬٧).
ولو صلّى في المصر ركعة تطوعاً (¬٨) ثم خرج منه يريد السفر فقهقه لا ينتقض وضوؤه (¬٩). (ف) (¬١٠)