Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في نواقض الوضوء

والصبيُّ إذا قهقه في الصّلاة لا ينتقض وضوؤه، وتفسد صلاته (¬١).

وكذا الباني (¬٢) في الحدث إذا جاء متوضئاً وقَهْقَه في الطّريق تفسد صلاته (¬٣)، ولا ينتقض وضوؤه (¬٤).

ولو صلّى المكتوبةَ أو التطوّع راكباً خارجَ المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض (¬٥).

وإن كان في مصرٍ أو قريةٍ لا ينتقض؛ لأنّه ليس في صلاة (¬٦).

ولو افتتح التطوع راكباً خارج المصر ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه (¬٧).

ولو صلّى في المصر ركعة تطوعاً (¬٨) ثم خرج منه يريد السفر فقهقه لا ينتقض وضوؤه (¬٩). (ف) (¬١٠)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 105 (SanadKitab #637, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.