وحد القهقهة: أن يُسمع نفسَه وجيرانه (¬١).
والضّحكُ أن يُسمعَ نفسَه دون جيرانه، وتفسدُ به الصّلاة دون الوضوء (¬٢).
والتبسُّمُ ما لا يُسمعُ نفسَه ولا جيرانه، ولا يتعلق به فساد صلاةٍ ولا وضوء (¬٣).
وإذا قَهْقَه الإمام مع القوم بعد القعود في آخر الصّلاة انتقض وضوؤهم جميعاً، ولو قَهْقَه الإمامُ ثمَّ القومُ فلا وضوء على القوم (¬٤).
رجلٌ شرع في الجمعة فمضى الوقتُ وهو في الصّلاة فقَهْقَه ينتقض وضوؤه (¬٥). (خ) (¬٦)
إذا سلَّم الإمامُ ثم تذكّر أن عليه سجدةَ التلاوة ثم ضحِك قهْقهَةً ينتقض وضوؤه (¬٧).
ولو صلّى ركعةً من الفجر ثم طلعت الشّمسُ ثم قَهْقَه يلزمه الوضوء (¬٨).