ولو نوى إمامةَ النساءِ فقامت امرأةٌ بجنبه واقتدت به ثمّ قَهْقَه الرجلُ [ليس] (¬١) عليه الوضوءُ على الأصح (¬٢).
ولو ضحك الإمامُ بعد التّشهد، أو أحدث متعمداً فسدت صلاةُ المسبوقين (¬٤).
وفي فساد اللّاحق (¬٥) روايتان (¬٦).
ولا وضوء على من مسَّ بدنَه أو بدنَ غيره (¬٧)، أو مسَّ شيئاً نجساً (¬٨).