والمريضُ إذا برأ، والمجنون العارضيّ إذا أفاق، والمسافر إذا أقام، حكمهم سواء، (كان) (¬١) ذلك قبل الزوال وعزموا على الصوم، ولم يوجد عنهم ما يضادّ الصوم قبل ذلك أجزأهم عن رمضان، وعليهم صيام بقية الشهر، وقضاء ما أفطروا قبل ذلك (¬٢).
ولو أُغمي عليه قبل دخول رمضان وأفاق بعد مضيّه فعليه قضاؤه كلّه، بخلاف الجنون (¬٣).
ولا بأس بالكحل للصائم، سواءٌ كان يوجد طعمه في حلقه، أو لا يوجد، وكذلك إذا ادّهن رأسَه، أو أعضاءَه فتشرّب لا يضرّه ذلك (¬٤).
ولا بأس بالسّواك للصائم، غدوةً وعشية، بالرطب واليابس جميعاً (¬٥).