ولو طهرتا قبل طلوع الفجر إن كان الحيضُ عشرةَ أيام، والنفاسُ أربعين فعليهما قضاء صلاة العشاء، ويجزئهما صومهما من الغد عن رمضان (¬١).
وإن كان الحيض دون العشرة، والنفاس دون الأربعين يُنظر:
إن وجدتا من الليل مقدار ما يسع فيه الاغتسال ساعة قبل طلوع الفجر فكذلك الجواب (¬٢).
وإن وجدتا دون ذلك فلا يلزمهما قضاء العشاء، ولا يجزئهما صومهما من الغد، وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طهرتا بعد الطلوع (¬٣).
وكذلك الكافر إذا أسلم قبل طلوع الفجر ولو بساعةٍ يلزمه صوم الغد، ولو أسلم بعد طلوع الفجر لا يلزمه (¬٤).
ولو نوى الصوم لا يكون تطوّعاً أيضاً، كما قلنا في الحيض والنفاس (¬٥).
والصبيُّ إذا بلغ، والمجنون الأصليّ، إذا أفاق إن كان قبل طلوع الفجر ولو بساعة لزمهما صوم الغد، وإن كان بعد طلوع الفجر لا يلزمهما (¬٦).