Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1022

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في المرغوبات من الصيام

ولو طهرتا قبل طلوع الفجر إن كان الحيضُ عشرةَ أيام، والنفاسُ أربعين فعليهما قضاء صلاة العشاء، ويجزئهما صومهما من الغد عن رمضان (¬١).

وإن كان الحيض دون العشرة، والنفاس دون الأربعين يُنظر:

إن وجدتا من الليل مقدار ما يسع فيه الاغتسال ساعة قبل طلوع الفجر فكذلك الجواب (¬٢).

وإن وجدتا دون ذلك فلا يلزمهما قضاء العشاء، ولا يجزئهما صومهما من الغد، وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طهرتا بعد الطلوع (¬٣).

وكذلك الكافر إذا أسلم قبل طلوع الفجر ولو بساعةٍ يلزمه صوم الغد، ولو أسلم بعد طلوع الفجر لا يلزمه (¬٤).

ولو نوى الصوم لا يكون تطوّعاً أيضاً، كما قلنا في الحيض والنفاس (¬٥).

والصبيُّ إذا بلغ، والمجنون الأصليّ، إذا أفاق إن كان قبل طلوع الفجر ولو بساعة لزمهما صوم الغد، وإن كان بعد طلوع الفجر لا يلزمهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1022 (SanadKitab #637, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.