Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1021

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في المرغوبات من الصيام

ثمّ عندنا خوفُ زيادة المرض مرخِّصٌ للفطر كخوف الهلاك (¬١). (نه)

وقيل: إذا كان بحالٍ يباح له الصلاة قاعداً لا بأس أن يفطر (¬٢). (طح) (¬٣)

ومن بلغ من الأطفال، أو أسلم من الكفّار، أو المرأة طهرت من الحيض، أو النفاس، بعد طلوع الفجر، أو معه، والمجنون إذا أفاق، والمسافر إذا قدم مصره بعد الأكل، أمسك بقية يومه (¬٤).

فالحاصلُ أنّ كلَّ من صار على صفةٍ في آخر النّهار لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم كان عليه الإمساك في بقية اليوم عندنا، خلافاً للشّافعي ﵀ (¬٥) (¬٦). (ف) (¬٧)

الحائضُ والنّفساءُ إذا طهرتا بعد طلوع الفجر لا يجزئهما الصوم، لا عن الفرض، ولا عن النفل، ويجب عليهما قضاء ذلك اليوم، والأيام التي كانت فيها حائضاً أو نفساء (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1021 (SanadKitab #637, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.