ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم الشهر" فعليه بقية الشهر الذي هو فيه، وكذا لو قال: "للّه عليّ صوم هذه السنة" يلزمه الصوم من حين حلف إلى أن تمضي السنة، وليس عليه قضاء ما مضى قبل اليمين (¬١).
ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكراً لله تعالى"، وأراد به اليمين فقدم فلانٌ في يومٍ من رمضان كان عليه كفارة اليمين، ولا قضاء عليه (¬٢).
ولو قدم فلانٌ قبل أن ينوي به الشُّكر، ولا ينوي به عن رمضان بَرَّ في يمينه، وأجزأه عن رمضان، كما لو صام رمضان بنية التطوع، وليس عليه قضاؤه (¬٣).
ولو نذر أن يصوم أبداً فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة، قال (¬٤): "له أن يفطر، ويطعم لكل يوم نصفَ صاعٍ من الحنطة (¬٥).
وإن لم يقدر على ذلك لعُسرته يستغفرُ اللّه تعالى (¬٦).
وإن لم يقدر لشدّة الصيف وحرّه كان له أن يفطر، وينتظر زمان الشتاء فيقضي لكلّ يومٍ يوماً (¬٧).
ولو أوجب على نفسه حَجّاً كثيراً، وعلم أنّه لا يمكنه أن يحجّ ذلك القدْر قبل موته ليس عليه أن