يأمر غيره بأن يحج عنه (¬١).
رجل علّق الصّوم بشرطٍ فصام قبله لا يجوز، وإن أضافه إلى وقتٍ فصام قبله جاز (¬٢).
إذا أوجبت المرأة على نفسها صومَ سنةٍ بعينها قضت أيام حيضها؛ لأن تلك السنة قد تخلو عن أيّام الحيض فصحّ الإيجاب (¬٣).
ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان" فقدم فلانٌ بعدما أكل، أو بعدما حاضت لا يجب شيءٌ (¬٤).
وقيل: يجب القضاء (¬٥).
وإن قدم بعد الزوال لا يلزمه شيء (¬٦).
ولو نذرت بأن تصوم يوم كذا فوافق أيّام حيضها عليها القضاء (¬٧).