Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1026

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في النذر

يأمر غيره بأن يحج عنه (¬١).

رجل علّق الصّوم بشرطٍ فصام قبله لا يجوز، وإن أضافه إلى وقتٍ فصام قبله جاز (¬٢).

إذا أوجبت المرأة على نفسها صومَ سنةٍ بعينها قضت أيام حيضها؛ لأن تلك السنة قد تخلو عن أيّام الحيض فصحّ الإيجاب (¬٣).

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان" فقدم فلانٌ بعدما أكل، أو بعدما حاضت لا يجب شيءٌ (¬٤).

وقيل: يجب القضاء (¬٥).

وإن قدم بعد الزوال لا يلزمه شيء (¬٦).

ولو نذرت بأن تصوم يوم كذا فوافق أيّام حيضها عليها القضاء (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1026 (SanadKitab #637, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.