Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1027

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في النذر

إذا أوجب على نفسه صومَ شهرٍ فمات قبل أن يمضي شهرٌ يلزمه صوم الشهر، حتى يلزمه أن يوصي بذلك، فيطعم عن كلّ يومٍ نصف صاع من الحنطة، سواءٌ كان الشهر بعينه، أو بغير عينه (¬١).

ولو نذر صوم الاثنين، والخميس، فصام ذلك مرةً كفاه، إلا أن ينوي الأبد (¬٢).

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم يوم الاثنين سَنة" كان عليه أن يصوم كلَّ اثنينٍ يمرّ به إلى سنة (¬٣).

ولو قال: "للّه عليّ أن أصوم جمعة"، إن أراد به أيام الجمعة يلزمه سبعة أيام، وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يومٌ، وإن لم تكن له نيةٌ يلزمه سبعة أيام (¬٤).

مريضٌ قال: "للّه عليّ أن أصوم شهراً" فمات قبل أن يصحّ لا يلزمه شيءٌ، وإن صحّ يوماً لزمه أن يوصي بجميع الشهر (¬٥).

(ف) (¬٦)

ولو أراد أن يقول: "للّه عليّ صوم يوم"، فجرى على لسانه صومُ شهرٍ كان عليه صوم شهر (¬٧).

ولو أوجب صوم هذا اليوم شهراً صام ما تكرّر منه في ثلاثين يوماً، فلو كان ذلك اليومُ يومَ الخميس يصوم كلّ خميس حتى يمضي شهر، فيكون الواجب صوم أربعة أيام، أو خمسة أيام (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1027 (SanadKitab #637, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.