فصل في الاعتكاف
وهو في اللغة: المقامُ، والاحتباس (¬١)، قال اللّه تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (¬٢).
وفي الشرع: عبارةٌ عن المقام في مكانٍ مخصوصٍ، وهو مسجد الجماعة، بأوصافٍ مخصوصةٍ من النية، والصوم، وغيرهما (¬٣). (اخ) (¬٤)
الاعتكاف سنةٌ مشروعةٌ (¬٥)، يجبُ بالنّذر، والتعليق بالشرط، والشروع فيه؛ اعتباراً بسائر العبادات (¬٦).
ولا يكون إلا بالصّوم (¬٧).
وإنما يُشترط الصّوم في اعتكافٍ أوجب على نفسه، فأما النّفل فالصوم فيه ليس بشرط (¬٨). (ف) (¬٩)