Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 1036

  1. كتاب الصوم
  2. فصل في الاعتكاف

قبل الزوال: "للّه عليّ أن أعتكف" لا يصحّ نذره (¬١).

وإذا أحرم الرجل بحجةٍ أو عمرة لزمه الإحرام؛ لأنّه لا تنافي بينهما، إلا أن يخاف فوت الحج فيدعُ الاعتكاف؛ لأنّ أمر الحج أهمّ؛ لأنّ الحج لا يمكن قضاؤه في كلّ وقتٍ، بخلاف الاعتكاف والعمرة (¬٢). (ف) (¬٣)

ثم يستقبل الاعتكاف لترك التتابع بالخروج (¬٤).

إذا أغمي على المعتكف أياماً فعليه أن يستقبل إذا برأ (¬٥).

إذا قال: "للّه عليّ أن أعتكف شهراً" لزمه شهرٌ بالأيام والليالي متتابعاً في ظاهر الرواية، بخلاف ما إذا نذر شهراً فإنّه لا يلزمه التتابع (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 1036 (SanadKitab #637, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.