ولا بأس بأن ينام في المسجد (¬١).
وصعود المئذنة إذا كان بابها في المسجد لا يفسد، وكذلك إذا كان الباب خارج المسجد على الأصحّ (¬٢).
ولا بأس للمملوك أن يعتكف بإذن سيده، والمرأة بأذن زوجها (¬٣).
فإذا أجازها ثمّ منعها لا تُمنع (¬٤) بخلاف السيّد (¬٥).
وللمكاتَب أن يعتكف بغير إذن المولى، وليس للمولى أن يمنعه (¬٦).
إذا أصبح صائماً عن التطوّع، ثم قال: "للّه عليّ أن أعتكف هذا اليوم، أو أصبح غير ناوٍ، ثمّ قال